السيد علي السيد آقا ميري الدزفولي

45

غاية الأصول في شرح كفاية الأصول

وبالجملة : ما ادعيناه بديهي بحسب الوجدان غير محتاج إلى برهان ، ومع هذا يمكن أن يستدل عليه أيضا بأن الالفاظ لو كانت موضوعة أو مستعملة في المعاني بقيد أنّها مرادة يلزم عدم صحّة الحمل والاسناد في الجمل مطلقا الا بالتّجريد وإلغاء هذه الخصوصيّة أعني خصوصية كونها مرادة ، ضرورة أن الموضوع والمحمول في مثل زيد انسان أو قائم ذات زيد ونفس القيام ، الانسانيّة الخارجيين المحكيّين بلفظهما لا بما هما مرادان لأنّهما حينئذ من متباينان ، وكذلك المسند والمسند إليه في مثل « ضرب عمرو » هو ذات زيد الخارجي ونفس الضرب ، وكذلك إلّا بقيد أنّهما مرادان لكمال المباينة بينهما حينئذ ، فكيف يصح الاسناد ؟ وكذلك يلزم في عامة الالفاظ أن يكون الوضع عاما والموضوع له خاصا وإن كان من المفاهيم الكلّية كأسماء الأجناس ، فإنّهما لأجل اعتبار هذه الخصوصية فيها ، أعني كونهما مرادة للافظين تصير جزئية وإن كانت مع قطع النّظر عن اعتبرها فيها كلّيّة . هذا وقد يتوهّم من كلام العلمين المحققين الشّيخ الرّئيس والمحقق الطّوسي أن الدّلالة تتبع الإرادة مصيرهما إلى أن الالفاظ مستعملة في المعاني بما هي مرادة أو موضوعة لها كذلك ، وليس كما توهّم فإن كلامهما ناظر جهة أخرى وفي مقام آخر ، وذلك لأن للألفاظ دلالتان تصورية وهي كون سماعهما موجبا لإحظار المعاني وانسباقها إلى ذهن السّامع وتصديقيّة وهي كون سماعهما موجبا مضافا إلى ما ذكر لتصديق السّامع وإذعانه بأن معانيها مرادة للمتكلّم بحيث يرتب عليها آثارها من الاقرار والشهادة والاخبار والانشاء ونحوها ، فهذه المرتبة هي حقيقة الدّلالة لأنها الغرض الأصلي من وضع الالفاظ والفائدة المهمّة من الكلام مطلقا إخبارا كان أو إنشاء ويترتب آثار الكلام إلّا عليها ، والمرتبة الأولى لا تتوقف على أزيد من العلم